للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: في الكلام على مسح الأذنين والأحب في إقامة هذه السنة أن يدخل مسبحته في صماخيه ويديرهما على المعاطف ويمر إبهاميه على ظهورهما ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استطهارًا. انتهى كلامه.

وما ذكره من الكيفية المحبوبة قد أسقطها جميعها من "الروضة".

واعلم أن الرافعي قد ذكر قبل ذلك بقليل أنه يستحب مسح الصماخين بماء جديد، ثم ذكر هذه الكيفية فكأنه أراد أنها جامعة لجميع ما سبق وإلا لزم مسح الصماخين ست مرات.

قوله: ومن المستحبات مسح الرقبة روى أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "مسح الرقبة أمان من الغُلّ" (١) وهل هو سنة أم أدب؟ فيه وجهان، والسنة والأدب مشتركان في أصل الاستحباب. لكن السنة تأكد شأنها والأدب دون ذلك انتهى.

الصحيح عند الرافعي: أنه سنة كذا صححه في "الشرح الصغير".

واعلم أن النووي قد خالف في أصل الاستحباب فقال من زوائده: ذهب كثيرون من أصحابنا إلى أنها لا تمسح؛ لأنه لم يثبت فيها شيء، ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدمو الأصحاب وهذا هو الصواب انتهى.

واعلم أن مقتضى كلام الحموي أن فيه قولين وأن الجديد منهما عدم استحبابه، فإنه قال: هذا مع أن مسح الرقبة ليس سنة على الجديد. هذه عبارته في كتاب المسمى "بإزالة التمويه في مشكل التنبيه".


(١) قال الحافظ: هذا الحديث أورده أبو محمد الجويني وقال: لم يرتض أئمة الحديث إسناده فحصل التردد في أن هذا الفعل هو سنة أو أدب.
وتعقبه الإمام بما حاصله: إنه لم يجر للأصحاب تردد في حكم مع تضعيف الحديث الذي يدل عليه وقال القاضي أبو الطيب: لم ترد فيه سنة ثابته.
وقال القاضي حسين: لم ترد فيه سنة.
وقال الفوراني: لم يرد فيه خبر.
وأورده الغزالي في "الوسيط" وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا الحديث غير معروف عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو من قول بعض السلف.
وقال النووي في "شرح المهذب": هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وزاد فى موضع =

<<  <  ج: ص:  >  >>