للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا باستحباب الترك ففي كراهته ثلاثة أوجه:

أظهرها: لا؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اغتسل فأتى ملحفة ورسية فالتحف بها حتي رؤى أثر الورس في عكنه (١).

والثاني: نعم لأنه إزالة أثر العبادة فأشبه إزالة الخلوف عن فم الصائم.

والثالث: حكى عن القاضي الحسين أنه إن كان في الصيف كره وإن كان في الشتاء لم يكره لعذر البرد. انتهى كلامه.

فيه أمور:

الأمر الأول: فيما صدر به كلامه هل هو صوابه النشف على وزن الضرب أو التنشيف على وزن التكريم.

[والجواب] (٢) أن المعروف في كتب اللغة إنما هو الأول وأن فعله مخفف مكسور على وزن علم. قال الجوهري: نشف الثوب العرق بالكسر، ونشف الحوض الماء تنشفه تنشيفًا شربه وينشفه كذلك، وأرض نشفة بينة النشف بالتحريك إذا كانت تنشف الماء، وقال في "ديوان الأدب" في باب فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحها من المضارع من كتاب السالم: نشف الثوب العرق أى شربه، وضبطه الهروي في الغربين بنحوه وقال المطرزي في المغرب: نشف الماء أخذه من أرض بخرقة أو غيرها من باب ضرب ومنه كان للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خرقة ينشف بها إذا توضأ (٣)، وبهذا صح قوله


(١) أخرجه أبو داود (٥١٨٥)، وابن ماجه (٤٦٦) و (٣٦٠٤)، وأحمد (٢٣٨٩٥)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٤٩) حديث (٨٩٩)، وأبو يعلى (١٤٣٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٦١)، والبيهقي في "الكبرى" (٨٤٣)، وابن سعد في "الطبقات" (١/ ٤٥١)، والنسائي في "الكبرى" (١٠١٥٦) وفي "عمل اليوم والليلة" (٣٢٤) من حديث قيس بن سعد بسند ضعيف.
(٢) في أ: اعلم.
(٣) أخرجه الترمذي (٥٣)، والحاكم (٥٥٠)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٢٥١) =

<<  <  ج: ص:  >  >>