للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجحرة بالجيم مكسورة بعدها حاء مهملة مفتوحة جمع جحر، وسرجس بسين مهملة مفتوحة وراء ساكنة ثم جيم مكسورة ثم سين مهملة أيضًا، والحديث المذكور صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة، وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين.

قوله: ومنها ألا يجلس تحت الأشجار المثمرة صيانة لها عن التنجيس انتهى.

تابعه في "الروضة" على التعبير بالمثمرة ولم يبينا هل المراد بها حقيقتها وهي التي عليها الثمرة أو المراد التي من شأنها أن تثمر؟ وقد نبه في "شرح المهذب" على أن المراد الثاني فقال: لا فرق بين وقت الثمرة وغيرها.

قوله: ومنها ألا يبول في مهاب الريح استنزاهًا من البول وحذرًا من رشاشة. روى أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يتمخر الريح (١). أي ينظر أين مجراها فلا يستقبلها.


= والبيهقي في "الكبرى" (٤٨٣)، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٤) من حديث عبد الله ابن سرجس بسند ضعيف، فإن قتادة كان مدلسًا وقد عنعن هذا الحديث ثم في سماح قتادة بن عبد الله بن سرجس خلاف مشهور.
(١) قال الحافظ: لم أجده من فعله وهو من قوله عند ابن أبي حاتم في العلل من حديث سراقة بن مالك عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبلوا القبلة واتقوا مجالس اللعن الظل والماء وقارعة الطريق واستمخروا الريح واستتبوا على سوقكم وأعدوا النبل". وحكى عن أبيه أن الأصح وقفه، وكذا هو عند عبد الرزاق في مصنفه.
وقال أبو عبيد في غريبه: عن عباد عن واصل مولى أبي عيينة قال: كان يقال: إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح.
قال أبو عبيد: يعني أن ينظر من أين مجراها فلا يستقبلها ولكن يستدبرها لكيلا يرد عليه الريح البول وروى الدارقطني عن عائشة شاهده.
وعن الحضرمي رفعه: "إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فترده عليه". رواه ابن قانع وإسناده ضعيف جدا. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يكره البول في الهواء. رواه ابن عدي وفي إسناده يوسف بن السفر وهو ضعيف.
وفي الباب حديث هشام بن عروة عن اْبيه عن عائشة قالت: مر سراقة بن مالك المدلجي على =

<<  <  ج: ص:  >  >>