للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بُسرة بالباء الموحدة المضمومة والسين المهملة الساكنة واحده اليسر وهي جدة مروان بن الحكم والد عبد الملك أى أم أمه، وهذا الحديث قد صححه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان والدارقطني والحاكم وقال: إنه على شرط الشيخين، وقال الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: إنه أصح شئ في الباب.

قوله: وقال أحمد: تنتقض الطهارة سواء مس بظهر الكف أو ببطنها لنا أن الأخبار الواردة في الباب جرى في بعضها لفظ المس، وفي بعضها لفظ الإفضاء ومعلوم أن المراد منهما واحد والإفضاء في اللغة هو المس ببطن الكف. انتهى.

وكأنه يشير بقوله أن المراد بهما واحد إلى أن الإفضاء مس مقيد فيحمل المطلق على المقيد وبه صرح غير الرافعي أيضًا وهو ممنوع، فإن المس عام هنا لوقوعه صلة للموصول الذي هو من صيغ العموم والفعل يعم بعموم فاعله فكأنه قال كل ماس يجب عليه الوضوء.

والإفضاء فرد من أفراد العموم، وذلك لا بخصيص على المشهور عند الأصوليين.

نعم: طريق الاستدلال أن يقال: مفهوم الشرط المستفاد من حديث الإفضاء يدل على أن غير الإفضاء لا ينتقض فيكون مخصصًا لعموم المس


= و (٢٧٣٣٦)، وابن حبان (١١١٦)، والحاكم (٤٧٤)، والدارقطني (١/ ١٤٧)، والطيالسي (١٦٥٧)، والطبراني في "الكبير" (٢٤/ ١٩٤) حديث (٤٨٨) وفي "الأوسط" (١٤٥٧) من حديث بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها-.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الألباني: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>