للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيض، أو أدخل الرجل في دبره أو قبله المني وخرجا فلا غسل هذا كلامه فإلحاقه أولًا بالحشفة يقتضي الوجوب قبل الخروج وكلامه الأخير يقتضي عكسه.

الأمر الثالث: أنا قد استفدنا من مجموع هذا الكلام أنه لا فرق بين منيها ومني الرجل، وحينئذ فيكون ذلك مخصصًا لعموم إطلاقهم أولًا أن خروج مني الشخص موجب للغسل، لكن في أثناء ما نقلناه عن "شرح المهذب" ما يقتضي خلافه أيضًا.

قوله: وقيل يجب الغسل من الجنون وقيل: منه ومن الإغماء. انتهى. والقائل بوجوبه من الجنون خاصة قد أسقطه من "الروضة".

قوله: فيحرم على الجنب أن يقرأ شيئًا من القرآن قاصدًا به القرآن سواء كان آية أو بعضها لما روى أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن" (١).

وروى لم يكن يحجب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن القرآن شئ سوى الجنابة" (٢)


(١) أخرجه الترمذي (١٣١) والبيهقي في "الكبرى" (١٣٧٥) ومريم الحنبلية في "مسندها" (١٠) وابن عرفة في "جزء ابن عرفة" (٣) والعقيلي في "الضعفاء" (١/ ٩٠) وابن الجوزي في "التحقيق" (١٦١) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-.
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: إن إسماعيل بن عباس يروى عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير، كأنه ضعف روايته عنهم.
وقال البيهقي: ليس هذا بالقوى.
وقال الألباني: منكر.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٩) والترمذي (١٤٦)، والنسائي (٢٦٥) وابن ماجه (٥٩٤) وأحمد (٦٣٩) وابن خزيمة (٢٠٨) وابن حبان (٨٠٠) والحاكم (٧٠٨٣) والدارقطني (١/ ١١٩) والطيالسي (١٠١) وأبو يعلى (٣٤٨) و (٤٠٦) وابن الجعد في "مسنده" (٥٩) من حديث علىّ - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: حسن صحيح. =

<<  <  ج: ص:  >  >>