للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثر، ويستحب ألا يزيد ولا ينقض، وقيل: لا يجوز أن ينقض عن ضربتين، وقيل يستحب أن يضرب ضربة للوجه وأخرى لليد اليمين وأخرى لليسرى. انتهى كلامه.

وهذا الوجه إنما يستقيم إذا كان المراد ثلاث ضربات بكف واحدة؛ لأن الضرب بها لكل يد لا معنى له.

قوله: في أصل "الروضة" ومن السنن الموالاة على المذهب. انتهى.

واعلم أن الرافعي قد حكى في هذه المسألة ثلاث طرق:

أصحها: أن فيها قولين.

والثانية: الجزم بالإيجاب.

والثالثة: العكس.

ولا يؤخذ من "الروضة" حكاية الثلاث ولا تعيين الطريقة الصحيحة، ثم قال الرافعي: إن من يعتبر الجفاف في الوضوء يعتبره أيضًا هنا بتقدير أن لو كان المستعمل ماء.

[قوله أيضًا فيها: ويستحب أن لا يكون المسح على المذهب. انتهى.

وهذا التعبير أيضًا ذهول. فإن الرافعي لم يحل في المسألة إلا وجهين] (١).


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>