للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلفت ذلك فلتغتسل ولتستثفر ثم تصلي" (١). انتهى.

وتهراق بضم التاء وفتح الهاء أي تصب، والدماء منصوب على التمييز لكنه شاذ عند البصريين لكونه معرفة.

والحديث المذكور صحيح رواه مالك في "الموطأ" والشافعي وأحمد في "مسنديهما" أبو داود والنسائي وابن ماجه في سننهم بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم كما قاله في "شرح المهذب".

قوله: في الكلام على المستحاضة: الرابعة: وهي المعتادة المميزة: وإذا رأت المبتدأة خمسة سوادًا وخمسة وعشرين حمرة هكذا مرارًا ثم استمر السواد أو الحمرة في بعض الشهور فقد عرفنا بما سبق من التمييز أن حيضتها خمسة من أول كل شهر وصار ذلك عادة لها محيضها الآن خمسة من أول كل شهر ويحكم بالاستحاضة في الباقي هذا هو الصحيح، وحكى إمام الحرمين وجهًا آخر أنه إذا انحزم التميز فلا نظر إلى ما سبق وهي كمبتدأة غير مميزة. انتهى كلامه.

وما ذكره من أنه إذا استمرت الحمرة في بعض الشهور فيجعل لها منها خمسة حيضًا وباقي الشهر طهرًا لأجل ما سبق قد تابعه عليه في "الروضة" أيضًا وهو مخالف لما أسلفه من القواعد فقد ذكر في أوائل الكلام على المستحاضة الأولى أنها إذا رأت خمسة سوادًا ثم رأت حمرة مستمرة فإنه لا حيض لها في الأشهر التي استمرت الحمرة فيها على خلاف ما دل عليه


(١) أخرجه مالك (١٣٦) وأبو داود (٢٧٤) والنسائي (٢٠٨) وابن ماجه (٦٢٣) وأحمد (٢٦٧٥٩) والدارمي (٧٨٠) والشافعي (١٠٤٧) والدارقطني (١/ ٢٠٧) والطبراني في "الكبير" (٢٣/ ٢٧٢) حديث (٥٨٣) وأبو يعلى (٦٨٩٤) والبيهقي في "الكبرى" (١٤٧٣) وأبو نعيم في "الحلية" (٣٥١٩) وإسحاق في "مسنده" (١٨٤٤) وابن الجارود في "المنتقى" (١١٣). وهذا حديث صحيح عند جماهير أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>