للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأيته في كتابيه "التقريب" و"المجرد"، وذكر الماوردي في "الحاوى" أيضًا أن الشافعي أشار إليه في موضع من "الأم"، وأما الفارسي فلم يجزم بل له في المسألة احتمالان كذا رأيته في شرح التلخيص للقفال، والحديثان سبق الكلام عليهما قبل هذه المسألة.

واعلم أنه قد ثبت في "صحيح مسلم" (١) عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الدجال قلنا: يا رسول الله، ما لبثه في الأرض؟ قال: "أربعون يومًا، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم" قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال: "لا اقدروا له قدره" انتهى. وحينئذ فيستثني هذا اليوم مما ذكر في المواقيت جميعها فإنه سيحتاج إليه.

قوله: ثم في الوقت الذي يجوز فيه تقديم أذان الصبح عليه وجوه أظهرها: أنه يقدم في الشتاء لسبع بقى من الليل وفي الصيف لنصف سبع بقى من الليل، روى عن سعد القرظي قال: كان الأذان على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الشتاء لسبع بقى من الليل وفي الصيف لنصف سبع (٢).

والثاني: أنه يدخل بالنصف الثاني.

والثالث: بخروج وقت الاختيار.

والرابع: إذا بقى السبع صيفًا كان أو شتاء.

والخامس: أن جميع الليل وقت له كما أنه وقت لنية صوم الغد. انتهى.

فيه أمور:

أحدها: أن الرافعي قد ذكره في صلاة العيد ما يخالف المذكور هنا فذكر


(١) أخرجه مسلم (٢٩٣٧)، وأبو داود (٤٣٢١)، وأحمد (١٧٦٦٦).
(٢) قال النووى: وهذا الحديث مع ضعف إسناده محرف. "تلخيص الحبير" (١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>