إدراك صلاة العصر بإدراك وقت الظهر كالقول في إدراك الظهر في آخر العصر هذا كلام الإمام على أن جماعة قد ذكروا ما ذكروا الرافعي ثانيًا تجمع الرافعي بين المقالتين وهو لا فوقع فيما وقع.
قوله: ويؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ويضرب على تركها إذا بلغ عشرًا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع"(١)، قال الأئمة: فيجب على الأباء والأمهات تعليم الأولاد الطهارة والصلاة والشرائع بعد السبع والضرب على تركها بعد العشر، وذكروا في اختصاص الضرب العشر معنيين:
أحدهما: أنه زمان احتمال البلوغ بالإحتلام فربما بلغ.
والثاني: أنه حينئذ يقوى ويحتمل الضرب.
وأجره تعليم الفرائض في مال الطفل، فإن لم يكن له مال فعلى الأب فإن لم يكن فعلى الأم، وهل يجوز أن يعطي الأجرة من مال الطفل على تعليم سورة الفاتحة والفرائض من القرآن والأدب؟ فيه وجهان. انتهى كلامه.
فيه أمور:
أحدها: أنه ليس في كلامه بيان لمن يتعاطى ذلك فنبينه إن شاء الله تعالى فنقول: إن لم يحتج ذلك إلى بذل مال فالمتجه وجوبه على من هو في حضانته إن كان الولد أنثى، فإن كان ذكرًا والأب موجود فيجب
(١) أخرجه أبو داود (٤٩٥)، وأحمد (٦٦٨٩) و (٦٧٥٦)، والحاكم (٧٠٨) والدارقطني (١/ ٢٣٠) وابن أبي شيبة (١/ ٣٠٤)، والبيهقي في "الشعب" (٨٦٥٠) وفي "الكبرى" (٣٠٥٠)، وأبو نعيم في "الحلية" (١٠/ ٢٦)، وابن أبي الدنيا في "العيال" (٢٩٧) والخطيب في "التاريخ" (٢/ ٢٧٨)، وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٦٠) والعقيلي في "الضعفاء" (٢/ ١٦٧) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال الألباني: حسن صحيح.