للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المهذب"، لكنه صحح فيه، وفي باقي كتبه أنه لا يمسح، وصححه أيضًا الرافعي في "المحرر"، وقال البيهقي في "سننه": لأنه لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قياس.

قال: وإنما روى ذلك في الدعاء خارج الصلاة من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف، وورد في الحديث حكمته وهو الإفاضة عليه مما أعطاه الله تفاؤلًا بتحقيق الإجابة.

قوله من زوائده: ولو قنت بآية من القرآن ينوي بها القراءة، وقلنا بالصحيح أنه لا يتعين له لفظ، فإن تضمنت الآية دعاء أو شبهه كان قنوتًا، وإن لم تتضمنه كآية الدين وثبت، فوجهان حكاهما في "الحاوى":

الصحيح: لا يكون قنوتًا. انتهى.

وتعبيره بقوله: "ينوي بها القنوت" يقتضي اشتراط النية في ذلك، لكن الأركان لا تحتاج إلى نية لاشتمال نية الصلاة عليها، فالسنة بطريق الأولى وأيضًا فالقنوت بخصوصه لا يحتاج إلى [إفراده بنية] (١)، وقد يقال إن الصلاة لما كانت تقتضي القراءة من حيث الجملة لكونها قرآنًا لم ينصرف منه شئ إلى القنوت إلا بالقصد، وفيه أيضًا نظر، لأن القراءة في الاعتدال [وغيره] (٢) مما عدا ما قبل الركوع مكروهة.

الركن الخامس: السجود.

قوله: لما روى جابر - رضي الله عنه - قال: "رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر" (٣). انتهى.


(١) في أ: نية.
(٢) سقط من أ، ب.
(٣) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٤٩) ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" (٥٢٧).
قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب، وليس بالقوي.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤٣٢) وأبو يعلى (٢١٧٦) وابن أبي شيبة (١/ ٢٣٥) وتمام في الفوائد (٤٢٨) وابن سعد في "الطبقات" (١/ ٤٢١) وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٢٨٤) من حديث جابر أيضًا بأسانيد لا يصح منها شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>