للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: الخطبة، الصحيح: منع الترجمة فيها عند القدرة.

السادسة: كلمة الإسلام يجوز ترجمتها للعاجز، وكذا للقادر في الأصح.

السابعة: السلام، يجوز ترجمته للقادر والعاجز في أصح الأوجه.

الثامنة: لفظ التزويج والإنكاح، يجوز ترجمته للعاجز والقادر في الأصح.

وقيل: يمتنع فيهما.

وقيل: يجوز للعاجز دون القادر.

التاسعة: البيع، وغيره من ألفاظ العقود والفسوخ يجوز ترجمته للعاجز والقادر.

قوله: وأقله السلام عليكم، فلو قال: سلام عليكم فوجهان:

أحدهما: أنه لا يجزئه، لأنه نقص الألف واللام، فأشبه ما لو قاله بغير تنوين.

وأظهرهما: أنه يجزئه، ويقوم التنوين مقام الألف واللام كما في التشهد. انتهى.

وهذه المسألة التي ذكرها في ضمن التعليل وهي أن غير المنون لا يجزئ قد أسقطها من "الروضة"، ولم يصرح بها أيضًا في "شرح المهذب" وحكى القاضي الحسين في "تعليقه" فيها خلافًا.

وعلل الإجزاء بأن ترك التنوين لا يغير المعنى، واعلم أن الجوهري قد قال: إن السِلم بكسر السين وسكون اللام هو السلام. وأنشد:

وقفنا فقلنا آية سلم فسلمت

وحينئذ فيتجه الجواز لأنها ليست كلمة أخرى، وإذا جوزنا هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>