للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العورة" (١).

رواه أبو داود في كتاب الحمام والترمذي في الاستئذان من ثلاث طرق، وقال في كل طريق منها: حديث حسن.

وقال في بعضها: حديث حسن، وما أرى إسناده بمتصل.

قوله: ولا يكاد يفرض ظهور باطن الكفين دون ظاهرهما. انتهى.

وتصوير ذلك سهل بلصوق عجين ونحوه، وبالربط بخيوط ونحوها.

قوله: وهل يستثني أخمص قدميها؟

حكى صاحب الكتاب وطائفة فيه وجهين، وجعلهما آخرون قولين: أصحهما أنهما من العورة. انتهى.

والأصح أن الخلاف المذكور قولان، كذا صححه النووي في "الروضة" وغيرها، ولم ينبه في "الروضة" على أنه من زوائده، بل أدخله في كلام الرافعي فتفطن له.

وقد حكى الرافعي في كتاب النكاح وجهًا أن ظهر الكفين عورة أيضًا.

قوله: فلو خالف الخنثي، ولم يستر إلا ما بين السرة والركبة فهل تجزئه صلاته؟ فيه وجهان نقلهما في "البيان". انتهى.

صحح النووي في "زيادات الروضة" أنها لا تجزئه فقال: أصحهما: لا تصح؛ لأن الستر شرط وشككنا في حصوله، وقال في "شرح المهذب": إنه أفقه الوجهين.


(١) أخرجه أبو داود (٤٠١٤) والترمذي (٢٧٩٨) وأحمد (١٥٩٧٤) والطبراني في "الكبير" (٢١٣٨) وعبد الرزاق (١٩٨٠٨) والطحاوي في "شرح المعاني" (٢٥٢٠) والحميدى في "مسنده" (٨٥٧) وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ٢٩٨) والخطيب في "تاريخ بغداد" (٢/ ١٦٢) والطيالسي (١١٧٦).
قال الترمذي: حسن.
وقال الألباني: صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>