للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧- عن أبي سلمة «أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنَّه شُغل عنهما أو نسيهما، فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها» رواه مسلم والنَّسائي. قوله أثبتهما: أي داوم عليهما.

٨- عن عمرو بن عَبْسةَ السُّمَلي قال « ... فقلت: يا نبي الله أخبرني عما علَّمك الله وأجهلُ، أخبرني عن الصلاة، قال: صلِّ صلاة الصبح ثم أَقْصِرْ عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقلَّ الظل بالرمح، ثم أَقْصِر عن الصلاة فإنَّ حينئذ تُسْجَرُ جهنم، فإذا أقبل الفئ فصلِّ، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أَقْصِر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ... » رواه مسلم وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة وأحمد. قوله حتى يستقلَّ الظل بالرمح: أي حتى يكون الظل مقابل الرمح دون أن يميل عنه إلى المغرب أو إلى المشرق، ويكون ذلك عند منتصف النهار.

٩ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منهم عمر بن الخطاب، وكان أحبَّهم إلىَّ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس» رواه مسلم والبخاري وابن خُزَيمة.

١٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» رواه مسلم.

١١- عن معاوية بن أبي سفيان قال «إنكم لَتُصلُّون صلاة، لقد صحبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما رأيناه يصليهما، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر» رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>