للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذم، وفي التحريم. وهذه الصيغ العديدة الشديدة المشار إليها وهذا التغليظ في التحريم لم يصل إليها النهي عن الصلاة في المقابر مما يشعر بالفارق بينهما. فكل مسجد بُني على قبر نبي أو قبرِ صالحٍ من صحابة وأئمة من أجل ذلك القبر لا تجوز الصلاة فيه، ويجب هدمه مثله مثل مسجد الضِّرار، وانظر في قوله عليه الصلاة والسلام «اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد» . ففيه إشارة إلى الوثنية المتَّخَذة حيال هذه القبور، من طوافٍ حولها، وتقديمٍ للأموال عندها، وتمسُّحِ بها، وتوسُّلِ بها وعندها، إلى غير ذلك من الطقوس الوثنية.

وكأمثلة على هذه القبور، وما بُني عليها من مساجد: المسجد الإبراهيمي في الخليل، ومساجد الصحابة في غور الأردن وفي مُؤتة، ومساجد في القاهرة، ومساجد كثيرة في العراق وإيران، فهذه المساجد لا تحلُّ الصلاة فيها، ويجب هدمها أو على الأقل إغلاقها، وتخليص المسلمين من فتنتها.

وكما قلنا بخصوص مسجد الضِّرار والمقبرة والحمام والمكان النجس والمكان الذي فيه تماثيل، نقول بخصوص المساجد على القبور، فهذه الأماكن كلها تحرم الصلاة فيها، ولكن من صلى فيها صحت صلاته مع الإثم، ولا تجب عليه الإعادة، يراجع صدر البحث [المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها] المار قبل قليل.

تحويلُ معابد الكفار ومقابرهم إلى مساجد

يجوز تحويل كنائس النصارى وبِيَع اليهود ومعابد الهِندوس وسائر معابد الكفار إلى مساجد، بعد إزالة ما فيها من منكرات: كالأصنام والتماثيل والصُّلبان وشعارات الكفر، فعن عثمان بن أبي العاص «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجعل مساجد الطائف حيث كانت طواغيتهم» رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>