للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسن للمسلم إذا هو توضأ أن يصلي ركعتين، لما روى حُمْران مولى عثمان رضي الله عنه «أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ويديه إلى المرفقين ثلاث مِرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مِرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يُحَدِّث فيهما نفسه غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه» رواه البخاري ومسلم وأبو داود. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدِّثني بأرجى عمل عملتَه في الإسلام، فإني سمعت دُفَّ نعليك بين يديَّ في الجنة؟ قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أنِّي لم أتطهر طُهوراً في ساعةِ ليلٍ أو نهار إلا صليت بذلك الطُّهور ما كُتب لي أن أُصلي» رواه البخاري ومسلم وأحمد. ولما رُوي عن عقبة بن عامر أنه قال «كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروَّحتُها بعَشيٍّ، فأدركتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائماً يحدِّث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلٌ عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة ... » رواه مسلم وأبو داود وابن خُزَيمة والنَّسائي.

الأوقاتُ المنهيُّ عن الصلاة فيها

إنما وضعتُ هذا البحث في فصل [صلاة التطوع] لأن أكثره يتعلق بصلاة التطوع وليس بصلاة الفريضة، وهذه الأوقات خمسة منها ثلاثة متعلقة بحركة الشمس فحسب، هي:

أ - عند بدء بزوغ الشمس حتى ترتفع فوق الأفق الشرقي وتبيَضَّ.

ب - عند استواء الشمس في قُبَّة السماء بحيث يسقط ظلُّ كلِّ شئٍ خلفه، لا يميل إلى جهة المشرق ولا إلى جهة المغرب.

ج - عند اصفرار الشمس وتَدَلِّيها جهة المغرب حتى تختفي تماماً وراء الأفق الغربي.

ومنها وقتان اثنان يتدخل فِعلُ المصلِّي في تحديدهما، هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>