للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - وكما يجوز أن تصلَّى النافلةُ انفرادياً فإنه يجوز أن تصلَّى جماعةً، لا فرق بين نافلة وأخرى، فعن عِتْبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال «كنت أُصلِّي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم وادٍ إذا جاءت الأمطار، فيشق عليَّ اجتيازه قِبَلَ مسجدهم، فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار، فيشقُّ عليَّ اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكاناً أتخذه مُصلَّى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سأفعل، فغدا عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحبُّ أن أُصلي فيه، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكبَّر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وسلَّمنا حين سلَّم» رواه البخاري والنَّسائي وابن ماجة وأحمد. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت أمِّ حَرَام، فأقامني عن يمينه وأم حَرَامٍ خلفنا» رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وأم حرام هي خالة أنس. وعن ابن عباس رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الليل يصلي، فقمت فتوضأت فقمت عن يساره، فجذبني فجرَّني فأقامني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، قيامُه فيهن سواء» رواه أحمد والبخاري ومسلم.

الفصل الثاني عشر

صلاة الجماعة

[حكم صلاة الجماعة وفضلها]

صلاة الجماعة سنة مستحبة، وتتأكد أكثر إن كانت في المسجد، وهي ليست فرض عين ولا فرض كفاية كما يقول بذلك جماعات من الفقهاء، مستدلين على رأيهم بالأحاديث التالية:

<<  <  ج: ص:  >  >>