للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطلق على كل مسجد بُني لغير وجه الله سبحانه مثل أن يُقصَدَ من بنائه الإضرارُ بالمسلمين، واتخاذُه مركزاً للتآمر عليهم أو على دينهم، فهذا المسجد لا يكفي عدم الصلاة فيه، بل يُهدم ويُنقض من أساسه. أما حرمة الصلاة في المكان النجس فمعلومةٌ من الدين بالضرورة، ويمكن مراجعة الموضوع في بحث [حكم النجاسة في الصلاة] في الفصل الرابع.

هذه هي الأماكن الخمسة التي تحرم فيها الصلاة ولا تجوز، ولكن إن صلى المسلم في أحد هذه الأماكن صحت صلاته مع الإثم ولا إعادة عليه، لأنه لم يَرِد في أيٍّ منها نصٌّ يعتبرها من مبطلات الصلاة.

المواضعُ التي تُكره فيها الصلاة

هي أربعة مواضع:

أـ المكان الذي فيه إلهاءٌ وإشغالٌ للمصلِّي: كأماكن اللهو واللعب، والمساكن ذات الرسومات والنقوش، والطرق العامرة بالناس، والأسواق الصاخبة وغيرها.

ب ـ معاطن الإبل.

ج ـ ما بين السواري وأعمدة المساجد.

د ـ المكان المُوَطَّن لصاحبه.

فهذه المواضع الأربعة تُكره فيها الصلاة، دون أن تصل إلى حدِّ الحُرمة.

أما كراهة الصلاة في المكان الذي فيه إلهاءٌ وإشغالٌ للمصلِّي فلِما روى مسلم والبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في خميصةٍ ذاتِ أَعلام، فنظر إلى عَلَمها، فلما قضى صلاته قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حُذَيفة، وائتوني بأَنْبِجَانِيَّة، فإنها ألهتني آنفاً في صلاتي» . والأنبِجانِيَّة: هي كساء غليظ لا رسوم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>