للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُندب للمسلم أن يصلي مرة أو عدداً من المرات بالنعلين استجابةً لطلب الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فعن شدَّاد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلُّون في نعالهم ولا خفافهم» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي. فكون الطلب جاء مقروناً بمخالفة اليهود يجعل الطلب للندب، ويتحقق الندب بفعل ذلك مرة واحدة، ويبقى حكم الصلاة بالنعلين والخفين الجواز.

وتجوز الصلاة بالنعال وبالأحذية بجميع أصنافها ومسمَّياتها، إلا أن تكون نجسة فتُطهَّر بأن تُدلك بالأرض حتى تزول عين النجاسة، فعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً، فإذا جاء أحدكم المسجد فلْيقلب نعليه ولْينظر فيهما، فإن رأى خَبَثَاً فلْيمسحه بالأرض، ثم لِيُصلِّ فيهما» رواه أحمد وأبو داود وابن حِبَّان والحاكم والبيهقي. ولا يجب عليه استعمال الماء في تطهير النعال.

الصلاةُ على الدَّابَّة وكل مركوب

<<  <  ج: ص:  >  >>