جُعل الإمام ليُؤْتمَّ به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً» رواه البخاري. ورواه البيهقي قريباً منه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت «أتيت عائشةَ زوجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - حين خَسَفَت الشمسُ، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء وقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ فأشارت أن نعم..» رواه البخاري. وإنَّ فعلَ صحابية كعائشة رضي الله عنها وهي المشهود لها بالفقه لمما يُستأنَسُ به.
٣) قتلُ الحية والعقرب:
يجوز لمن كان في صلاة فعَرَضت له حية أو عقرب أو وحش كاسر مؤذٍ أن يقتله ويمضي في صلاته، فعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في البيت، فجاء علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه فدخل، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، قام إلى جانبه يصلي، قال: فجاءت عقرب حتى انتهت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم تركته وأقبلت إلى عليٍّ، فلما رأى ذلك علي ضربها بنعله، فلم ير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله إياها بأساً» رواه البيهقي والطبراني. وروى أبو هريرة رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الأَسْودَيْن في الصلاة العقرب والحية» رواه أحمد والترمذي وابن خُزَيمة وابن ماجة. ورواه أبو داود والبيهقي بلفظ «اقتلوا الأَسْودَين ... » .