للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال «أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث: أوصاني بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، قال: ونهاني عن الالتفات، وإقعاءٍ كإقعاء القِرد، ونَقْرٍ كنقر الديك» رواه أحمد. ووقع في رواية أُخرى له « ... ونهاني عن نَقْرةٍ كنَقْرةِ الديك، وإِقعاءٍ كاقعاءِ الكلب، والتفاتٍ كالتفات الثعلب» .

والسنة في التشهد - الأول والأخير - أن يكون بالإسرار وعدم الجهر، سواء في الصلاة السرية أو الصلاة الجهرية، للإمام وللمأموم وللمنفرد، فقد روى ابن خُزَيمة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال «مِن السُّنة أن تُخْفِيَ التَّشهُّدَ» . ورواه أبو داود بلفظ «من السُّنة أن يَخْفَى التَّشهُّدُ» . والمعنى واحد.

ويسن في التشهد أن لا يجاوز البصر الفخذين والسَّبَّابة، فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسَّبَّابة ولم يجاوز بصرُهُ إشارتَه» رواه أحمد. ورواه النَّسائي بلفظ فيه اختلاف، وجاء فيه «وأشار بالسَّبَّابة لا يجاوز بصرُهُ إشارتَه» . ورواه ابن خُزَيمة.

الصلاةُ على رسول الله في الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>