للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالعبرة في هذه الحالة وفي الحالة الثانية التي سبقتها هي أن يَرفع الأذانَ في البلد الواحد شخصٌ واحد بنفسه على الأقل، ثم لا يضير أهلَ البلد أن يستعملوا الأذان المسجَّل في المساجد الأخرى بعدئذٍ، أمَّا أن لا يَرفع الأذانَ في البلد الواحد أيُّ مُؤذِّن بنفسه فإنه لا يجوز، ويأثم جميع السكان.

ويحصل أن تقع قريتان في منطقة ضيقة لا يفصل بينهما سوى ميلين أو ثلاثة أميال مثلاً، بحيث لو أُذِّن في مسجد إحدى القريتين سمع أهلُ القرية الأخرى الأذان هذا، فإن الأذان هذا يُسقط الفرض عن أهل القرية الأولى، ولا يُسقطه عن أهل القرية الأخرى، إذ لا بد لأهل القرية الأخرى مِن أن يرفعوا هم أيضاً الأذان في قريتهم، أي لا بد لأهل كل قرية من القريتين من القيام بفرض التأذين، سواء وصل أذان إحداهما إلى الأخرى أو لم يصل.

الإقامةُ: حكمُها وألفاظها

<<  <  ج: ص:  >  >>