للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الجمعة إلى الجمعة كفارةُ ما بينهما ما لم تُغْشَ الكبائر» رواه ابن ماجة.

٨- عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «رَواحُ الجمعة واجب على كل محتلم» رواه النَّسائي.

٩- عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال «كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكِّر الناس» رواه مسلم. فهذه النصوص بمجموعها تدلُّ على الأحكام الواردة، ووجه الاستدلال بها ظاهر، وسيأتي مزيدٌ من الأدلة والتوضيحات على بعض هذه الأحكام في الأبحاث اللاحقة بإذن الله سبحانه.

[على من تجب الجمعة]

تجب صلاة الجمعة على أهل الأمصار، أي على سكان المدن والقرى والتجمعات السكنية، ولا تجب على الخارجين عنها البعيدين عن سماع الأذان، ويمكن تقدير مسافة البعد عن المِصر بثلاثة أميال، أي بحوالي خمسة كيلومترات تقريباً، فمن ابتعد عن حدود المدينة أو القرية هذه المسافة فإنه لا جُمعة عليه، لأنه لا يسمع الأذان في العادة، والمقصود بالأذان هنا الأذان دون مكبِّرات الصوت أو المُذاع من الإذاعات، وإنما الأذان بالصوت البشري العادي، فقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الجمعة على من سمع النداء» رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد لا بأس به. وروى عمرو بن شعيب «أن عبد الله بن عمرو بن العاص يكون بالوهط فلا يشهد الجمعة مع الناس بالطائف، وإنما بينه وبين الطائف أربعة أميال أو ثلاثة» رواه عبد الرزاق. وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال «لا جُمُعة ولا تشريق إلا في مصرٍ جامعٍ» رواه ابن المنذر وابن أبي شيبة. وقال ابن قدامة ( ... كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا جمعة، ولا أمرهم بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان ذلك لم يَخْفَ ... ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>