للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتجب الجمعة على كل مسلم: إلا المريض والصبي والمرأة والعبد والمسافر، والمعذور لعذرٍ كالمطر والوحل والبرد الشديد والخوف على النفس أو المال أو الأهل، وكذلك المحبوس. ومن صلى صلاة العيد في يوم جمعة أجزأته عن صلاة الجمعة، ويجوز له أن يصلِّي الصلاتين. وهذا الحكم الأخير ينسحب على المأموم، أما الإمام فأنه يُسنُّ له أن يصلي الجمعة إِضافة لصلاة العيد، وذلك ليشهدها معه من تخلفوا عن صلاة العيد ومن أرادوا أداءها ممن صلوا صلاة العيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>