للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥- الموالاة: هي تتابع غسل الأعضاء بعضِها إثْرَ بعض بحيث لا يؤخر المتوضيء غسل العضو التالي إلى أن يجف ماء غسل العضو السابق، وبحيث لا يقطع وضوءه بعملٍ أجنبي يُعدُّ في العُرف انصرافاً عنه. وهذه الموالاة واجبة في الوضوء. وممن ذهب إلى وجوبها مالك والشافعي في قولٍ له، وأحمد والأوزاعي، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولٍ آخر له.

ولنستعرض النصوص لنتبين وجه الصحة في وجوبها:

١- عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعةٌ قدرَ الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة» رواه أبو داود. ورواه أحمد بدون «والصلاة» . قال أحمد: هذا إسناده جيد.

٢- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «أنه رأى رجلاً توضأ فترك موضع ظُفر على ظهر قدمه فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلَّى» رواه أحمد. ورواه مسلم بلفظ « ... فرجع ثم صلى» .

٣- عن أنس بن مالك «أن رجلاً جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد توضأ، وترك على قدمه مثل موضع الظُّفْر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارجع فأحسن وضوؤك» رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وابن ماجة وابن خُزَيمة. وجوَّد أحمد إسناده.

٤- عن ابن عمر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قالا «جاء رجل قد توضأ وبقي على ظهر قدمه مثل ظفر إبهامه لم يمسَّه الماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ارجع فأتمَّ وضوءك ففعل» رواه الدارقطني. ورواه الطبراني عن أبي بكر رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>