للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج - يصلي الإمام بطائفة ركعتين ويسلم ويسلمون ثم ينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى فتصطفُّ خلفه ثم ينوون معاً ويصلون معاً ركعتين ثم يسلم ويسلمون، وهذه أسهل الأشكال كلها، والدليل عليها ما رُوي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال «صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلَّم فتأخروا، وجاء آخرون فكانوا في مكانهم فصلى بهم ركعتين ثم سلَّم، فصار للنبي - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان» رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي وابن حِبَّان والدارقطني. وتكون صلاة الإمام الثانية نافلة. وأنت أخي المسلم بالخيار بين هذه الأشكال وبين غيرها من الأشكال الأخرى الثابتة والمروية كلها بأسانيد صحيحة، وإن كان لي أن أختار لكم فإني أختار الأسهل منها وهو الشكل الثالث الأخير.

أما بخصوص صلاة المغرب فإن الإمام يفعل كما يفعل في الصلاة الثنائية مما جاء في البند ٢ سوى أنه يكون بالخيار بين أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الأخرى ركعتين، أو يعكس فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الأخرى ركعة، فكلا الأمرين جائز.

أما إن دهم العدو المسلمين في ديارهم وأخافهم في بيوتهم فأرادوا أن يصلوا في الحضر صلاة الخوف أربع ركعات تامات، فإن الإمام يفعل مثل فعله في البند ٢ سوى أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويثبت قائماً ريثما يُتِمُّون وحدهم صلاتهم الرباعية، أي ريثما يأتون بركعتين إضافيتين ثم ينصرفون، ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصطفون خلف الإمام فيصلي بهم ركعتيه المتبقيتين، فيُتِم لنفسه أربع ركعات، ويصلون هم معه ركعتيهم الأوليين، ويثبت الإمام جالساً ريثما يُتمُّون هم ركعتيهم المتبقيتين، وبذلك يتمون لأنفسهم أربع ركعات، ثم يسلم ويسلمون.

الصلاة إيماءً وعلى المركوب وفي غير جهة القِبلة

<<  <  ج: ص:  >  >>