للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و يُسَنُّ للمغتسل أن يذكر اسم الله عند بدء الاغتسال، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم وهذه التسمية ليست بحاجة إلى دليل خاص بها، وإنما المسلم يسمى الله عند كل فعل ذي بال.

ز- إن قلَّم أظافره ونتف إبطه وحلق عانته وأخذ من شاربه وتسوَّك وتطيَّب عند غسله كان ذلك أبلغ في النظافة وكان جمع سُنناً إلى الفرض.

ح- لا يُجزئ في الوضوء والغسل سوى الماء دون سائر المانعات، خلافاً لإزالة النجاسات التي يجوز فيها غير الماء مما يصلح للإزالة. قال تعالى {فلم تَجِدُوا ماءً فتيَمَّمُوا} فالله سبحانه لم يتركنا نختار أي مائع عند فقد الماء، وإنما طلب منا حينذاك التيمُّمَ. وقد روى أبو ذر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إن الصعيد الطيب طَهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فلْيُمِسَّه بشرته فإن ذلك خير» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. ورواه أحمد وابن ماجة. وهذا الحديث يفيد المعنى نفسه المستفاد من الآية الكريمة، فالوضوء والأغسال محصورة في استعمال الماء دون سائر السوائل والمائعات، فإن عدم الماء انتقلنا إلى التيمم بالتراب، وهذا القول لا أعلم أحداً قال بخلافه.

الفصل التاسع

مُوجباتُ الغُسل

يجب الغسل للأسباب الآتية:

١) الجنابة: وتكون بالتقاء الختانين في الجماع، وتكون بنزول المني في الاحتلام، وتكون بنزول المني في حالة اليقظة.

٢) إسلام الكافر.

٣) الموت.

٤) الحيض.

٥) النفاس والولادة.

أولاً: الجنابة

وجوب الغسل من الجنابة مُجمعٌ عليه من المسلمين، وهو معلوم من الدين بالضرورة، وقد دلَّت عليه النصوص من القرآن الكريم والسُّنة النبوية المشرفة، نذكر منها ما يلي:

١- {يا أيها الذين آمنوا لا تَقْرَبُوا الصلاةَ وأنتُم سُكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جُنُباً إلا عابِري سبيلٍ حتى تغتسلوا..} الآية ٤٣ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>