للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت «أدنيتُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غُسله من الجنابة ... » رواه مسلم.

ب- يجوز للزوج وزوجته الاغتسال معاً من إناء واحد، لما روت معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ بيني وبينه واحدٍ، فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي. قالت: وهما جنبان» رواه مسلم.

ج- لا يجوز لمسلم ولا لمسلمة الاغتسال على مرأى من الآخرين، لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد» رواه مسلم. ولما روى يعلى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يغتسل بالبَرَاز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: إن الله عزَّ وجلَّ حَييٌّ سِتِّير يحب الحياء والسِّتر، فإذا اغتسل أحدكم فلْيستتر» رواه أبو داود والنَّسائي ورجاله رجال الصحيح. والبَرَاز: هو الفضاء الواسع الخالي من الشجر.

د- يجب حين البدء بالغسل أن ينوي رفع الحدث الأكبر، لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال «إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى ... » رواه مسلم والبخاري.

هـ- إذا أجنب المسلم مرة ولم يغتسل، ثم أجنب ثانية أو ثالثة ولم يغتسل اغتسل مرة واحدة فحسب، ولا يجب عليه الاغتسال مرتين أو ثلاثاً بعدد المرات التي أجنب فيها، وذلك لما روى أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغُسل واحد» رواه مسلم وأحمد والنَّسائي. ورواه ابن حِبَّان ولفظه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على جميع نسائه في ليلة، ثم يغتسل غُسلاً واحداً» .

<<  <  ج: ص:  >  >>