للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩- عن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحِلاب فأخذ بكفِّه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه» رواه مسلم والبخاري. قوله الحِلاب: أي إناءٌ يُحلَب فيه. وبالنظر والتدقيق في هذه الأحاديث التسعة يتبين أن الغسل منه ما هو مُجْزِئ ومنه ما هو أعلى وأكمل، وكلاهما مشروع.

الغُسل المُجْزئ

أما الغسل المُجزئ فهو كالتالي: ينوي المغتسل رفع الحدث الأكبر، ثم يفيض الماء على رأسه، ثم على سائر بدنه، يفعل ذلك مرة واحدة.

وقد استُخلِص هذا الغسل من الأدلة الآتية:

أ- حديث «إنما الأعمال بالنية» وقد مرَّ في أول الكتاب، وهو صالح لإثبات النية لكل عبادة ومنها الوضوء والغسل.

ب- حديث ميمونة برواياته المتعددة:

١- «ثم أفاض على جسده» ولم يذكر عدداً، ولم يذكر الرأس، فيدخل غسل الرأس في غسل الجسد ويأخذ حكمه وصفته.

٢- «ثم أفاض عليه الماء» ولم يذكر الجسد ولم يذكر عدداً، فدلَّ على أن الرأس وسائر الجسد شيء واحد.

٣- «وأفاض على رأسه» فذكر الإفاضة على الرأس، ولم يذكر الجسد ولم يذكر عدداً، فدل على أن الرأس له حكم الجسد، والجسد له حكم الرأس.

٤- «وغسل رأسه ثم صب على جسده» فذكر غسل الرأس وصبَّ الماء على الجسد، ولم يذكر عدداً. وإذن فإن إفاضة الماء إنما تكون على الرأس وعلى سائر الجسد دون تحديد عدد.

ج- حديث أم سَلَمة الرابع «ثم تُفيضين عليك الماء فتطهرين» ولم يذكر غسل الرجلين أو تنحيتهما، فدل على أن ذلك يدخل في غسل البدن، ودل حديث ميمونة برواياته المتعددة على أن غسل الرأس ثلاثاً الوارد في أحاديث أخرى لا يجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>