للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة» رواه أحمد والبخاري ومسلم. فهذا معاذ بن جبل كان يصلي جماعة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم يذهب إلى مسجد قومه فيصلي بهم إماماً الصلاةَ نفسَها، فيكون معاذ قد صلى صلاة الجماعة مرتين. وعلى هذا قلنا ما قلناه في أول البحث من أنه يجوز أن تُعقد في المسجد الواحد صلاتان جماعة، ويجوز لمن صلى جماعة أن يدخل في صلاة جماعة أخرى. وأيضاً روى بُسر بن محجن عن محجن «أنه كان في مجلسٍ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذَّن بالصلاة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما منعك أن تصلي، ألست برجلِ مسلم؟ قال: بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا جئتَ فصلِّ مع الناس وإنْ كنتَ قد صليت» رواه النَّسائي ومالك وأحمد وابن حِبَّان والحاكم وصححه. أما أن الصلاة الثانية تحتسب نافلة فلِمَا روى يزيد بن الأسود عند أحمد وأبي داود والنَّسائي والترمذي والدارمي. وقد مرَّ الحديث في بحث [حكم صلاة الجماعة وفضلها] وجاء فيه «يا رسول الله إنَّا قد كنا صلينا في الرحال، قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الصلاة مع الإمام فلْيُصلِّها معه فإنها له نافلة» .

المسبوق يدخل في الصلاة على الحال التي عليها الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>