للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُشرع الصلاةُ على مَن قُتل في حدٍّ من حدود الله سبحانه، كمن قَتَل نفساً فقُتل، أو زنى وهو مُحصَن فرُجم، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه «أن امرأة من جهينة اعترفت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزنا، وقالت أنا حبلى، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وليها فقال: أَحسنْ إليها، فإذا وضعَتْ فأخبرني، ففعل، فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - فشُكَّت عليها ثيابُها، ثم أمر برجمها فرُجمت، ثم صلى عليها ... » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنَّسائي. قوله فشُكَّت: أي فشُدَّت، كي لا تتكشف عند رجمها بالحجارة. وعن جابر رضي الله عنه «أن رجلاً من أسلم جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم -، حتى شهد على نفسه أربع مرات، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أبك جنون؟ قال: لا، قال: أُحْصِنْتَ؟ قال: نعم، فأمر به فرُجِم بالمُصلَّى، فلما أذلقته الحجارة فرَّ، فأُدرك فرُجم حتى مات، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيراً وصلى عليه» رواه البخاري. قوله أذلقته الحجارة: أي بلغت الحجارة منه الجهد والشدة. وروى ابن أبي شيبة عن النعمان «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على ولد الزنا، وعلى أمه ماتت في نفاسها» .

فصلاة الجنازة مشروعة على جميع أموات المسلمين مهما كانت معاصيهم وأحوالهم، باستثناء شهيد المعركة مع الكفار كما سبق بيانه.

الصلاة على الغائب

<<  <  ج: ص:  >  >>