يُندب للمصلي إذا فرغ من صلاته المكتوبة وأراد الإتيان بسُنَن الصلاة في الظهر والمغرب والعشاء، أو التَّنفُّل بما شاء من نوافل أن لا يصلي هذه الصلوات المندوبة في مصلاه الذي أدى فيه الصلاة المكتوبة، بل يتقدَّم قليلاً أو يتأخَّر قليلاً، أو يبتعد يمنة أو يبتعد يَسرة، لما رُوي عن عبد الرحمن بن سابط أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا صلى أحدكم المكتوبة، فأراد أن يتطوع بشئ فلْيتقدَّم قليلاً أو يتأخر قليلاً، أو عن يمينه أو عن يساره» رواه عبد الرزاق. وإذا أراد أن يؤدِّي هذه الصلوات في مصلاه الذي صلى فيه صلاته المكتوبة فلْيخرج من مصلاه، ثم بعد خروجه منه يعود إليه، أو يتكلم مع غيره قبل أن يستأنف الصلاة، يفصل بذلك بين الصلاة المكتوبة وصلاة التطوع، فعن السائب بن يزيد قال «صليت مع معاوية الجمعة في المقصورة، فلما سلَّم قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إليَّ فقال: لا تَعُدْ لِما فعلتَ، إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإنَّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، لا تُوصَل صلاةٌ بصلاةٍ حتى تخرج أو تتكلم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن خُزَيمة.