للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقيت مسألةُ قيامِ المصلي بالصلاة على سجادة صغيرة قدر ما يحتاجه المصلي لصلاته، ويسمونها سجادة الصلاة. فهذه السجادة جرى العرف أن يقف المصلي على طرفها ويسجد على طرفها الآخر، ففي هذه الحالة أرى أن مَن يصلي على هذه السجادة لا يحتاج إلى اتخاذ سُترة له، ذلك أن طرف السجادة الذي يسجد عليه هو نهاية موضع سجوده، ولا يضيره مرور أي إنسان أو حيوان خلف سجادته، فالسجادة هذه تأخذ حكم الموضع الذي له سُترة، ويصبح المحرَّم على الناس أن يمروا من فوق السجادة، لأنهم يكونون بذلك قد مروا بين المصلي وبين سترته، أما إن هم مرُّوا بعد طرف السجادة فلا شئ في ذلك على المار والمصلي، فلا يأثم المار، ولا يجب على المصلي دفعه.

الفصلُ السادس

صفةُ الصلاة

حكمُ تكبيرة الإحرام

تكبيرة الإحرام هي تكبيرة الصلاة الأولى وهي افتتاحية الصلاة، وقد سميت بهذا الاسم لأن المسلم إن نطق بها حرِّم عليه ما كان حلالاً عليه قبلها من أعمال وأقوال، فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مفتاح الصلاة الطُّهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ الحمدُ لله رب العالمين» رواه أحمد.

وللتكبير صيغة واحدة لا غير هي [الله أكبر] لا يجوز غيرها مطلقاً مهما كان مقدار التغيير، فلا يجوز أن يقول المصلي مثلاً [الله الأكبر] أو [الله كبير] أو [الله هو الأكبر] فضلاً عن أن يستبدل بها غيرها من تحميد أو تسبيح أو تهليل، بل لا بد من الاقتصار على [الله أكبر] ، وقد نُقلت هذه الصيغة بالتواتر، فلا مجال للاجتهاد فيها وإجراء تعديل عليها أو تغييرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>