للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«تخلَّفتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فتبرَّز رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم رجع إليَّ ومعي الإداوة، قال: فصببت على يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم استنثر، قال يعقوب: ثم تمضمض، ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم أراد أن يغسل يديه قبل أن يخرجهما من كُمَّي جُبَّته، فضاق عنه كُمَّاها، فأخرج يده من الجُبَّة فغسل يده اليمنى ثلاث مرات، ويده اليسرى ثلاث مرات، ومسح بخفَّيه ولم ينزعهما، ثم عمد إلى الناس فوجدهم قد قدَّموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، فأدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة بصلاة عبد الرحمن، فلما سلَّم عبد الرحمن قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُتِمُّ صلاته، فأفزع المسلمين فأكثروا التسبيح، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل عليهم فقال: قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها» رواه أحمد ومسلم. ورواه أبو داود ولفظه «فأتينا الناس وعبد الرحمن بن عوف يصلي بهم الصبح، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يتأخر، فأومأ إليه أن يمضي، قال: فصليت أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - خلفه ركعة، فلما سلَّم قام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئاً» . وإنما أوردت حديث المغيرة بن شعبة لأجل قوله في الرواية الأولى «قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُتِمُّ صلاتَه» كدليل على أن المسبوق يُتِمُّ ما بقي له من صلاته. وأما الرواية الثانية فقد جاء فيها «فصلى الركعة التي سُبق بها ولم يزد عليها شيئاً» هذه الرواية دليل على أن المسبوق يُتِمُّ صلاته فقط ولا يسجد للسهو، ولا يأتي إلا ما سُبِق به فحسب، وهذا ردٌّ على من أوجبوا سجود السهو على المسبوق.

خروج المُحْدِث من الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>