للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مغادرةُ المسجد عقب الأذان

يحرم على من سمع الأذان وهو في المسجد، أو من دخل المسجد عقب الأذان، أن يخرج منه قبل أن يؤدي الصلاة المفروضة إلا لعذرٍ شرعي كقضاء الحاجة أو الوضوء، وهو ينوي العودة إليه لأداء الصلاة، فعن أبي الشعثاء قال: سمعت أبا هريرة ـ ورأى رجلاً يجتاز المسجد خارجاً بعد الأذان - فقال «أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» رواه مسلم والبيهقي. وعن أبي الشعثاء عن أبي هريرة «أنه كان في المسجد، فأذَّن المؤذن فخرج رجل، فقال أبو هريرة: أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -، أمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سمعنا النداء أن لا نخرج من المسجد حتى نصلي» رواه أبو داود الطيالسي وأحمد. قال الترمذي (وعلى هذا العملُ عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بعدهم أن لا يخرج أحدٌ من المسجد بعد الأذان إلا مِن عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه) .

الأذانُ في عصرنا الحديث

تقوم بعض الإذاعات برفع الأذان للصلوات الخمس، فيسمعه الناس من المذياع والتلفاز، فهذا الأذان لا يجوز لأهل مدينة أو قرية أو مُجَمَّعِ إسكانٍ أن يقتصروا عليه فلا يُرفع فيهم الأذان من مساجدهم، فالأذان من المذياع والتلفاز لا يغنيهم عن رفع الأذان، بل لا بد لأهل الأمصار من أن يرفعوا بأنفسهم الأذان، إذ ما دام الأذان فرض كفاية عليهم فلا بد من أن يُؤدُّوه بأنفسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>