للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تُشرع الصلاة على الميت الغائب إطلاقاً، سواء مات من زمن قريب أو من زمن بعيد، وسواء مات في أرض الإسلام ودولة الإسلام أو مات في دار الكفر وبلاد الكفار، وسواء صلى عليه من قبلُ ناسٌ أو لم يصلِّ عليه أحد، وسواء دُفن في قبره أو لم يدفن بعد. فالصلاة مشروعة على الغائب مطلقاً دون تقييدٍ بزمان أو مكان أو حالة. فقد روى حذيفة بن أسيد رضي الله عنه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاء ذات يوم فقال: صلوا على أخٍ لكم مات بغير أرضكم، قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: صَحْمةُ النجاشي، فقاموا فصلوا عليه» رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود الطيالسي. وعن الشعبي قال «أخبرني من مرَّ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبر منبوذٍ، فأمَّهم وصفوا خلفه، فقلت: يا أبا عمرو ومَن حدَّثك؟ قال: ابن عباس» رواه أحمد ومسلم. ورواه البخاري ولفظه «عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أَتى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قبراً فقالوا: هذا دُفن أو دُفنت البارحة، قال ابن عباس رضي الله عنه: فصففنا خلفه، ثم صلى عليها» . ورواه أبو داود بلفظ «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرَّ بقبرٍ رطبٍ، فصفُّوا عليه وكبَّر أربعاً» . وعن ابن عباس رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبرٍ بعد شهر» رواه البيهقي والدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن أسود، رجلاً أو امرأة، كان يَقُمُّ المسجد فمات، ولم يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله، قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا، قصَّته، قال فحقُّروا شأنه، قال: فدلُّوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه» رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجة وابن حِبَّان.

فضلُ الصلاة على الجنازة واتباعها

<<  <  ج: ص:  >  >>