إلا أنه يُشرع للإمام أن يطيل الركعة الأولى قليلاً ليدركها المتأخرون، وإذا كان الإمام راكعاً وأحسَّ بداخلٍ إلى المسجد أطال ركوعه قليلاً ليدركه الداخل، على أن لا يشق ذلك على المصلين خلفه، فعن أبي قتادة رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأمِّ الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويُسمعنا الآية، ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطوِّل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» رواه البخاري ومسلم وأحمد. ورواه أبو داود وزاد «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى» . وقد مرَّ الحديث في بحث [قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن في الصلاة] فصل [صفة الصلاة] .