للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحُدٍ في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أُشير له إلى أحدهما قدَّمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلِّ عليهم ولم يغسِّلهم» رواه البخاري والنَّسائي والترمذي. وروى أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال في قتلى أُحُد «لا تُغَسِّلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مِسكاً يوم القيامة، ولم يصل عليهم» . وهذا الحديث أصلٌ في عدم غسل الشهيد، وأنه يُدفن بثيابه ولا يُصلى عليه، فإن دماءه ستفوح مِسكاً يوم القيامة.

الحديث الأول يبين كيف يغسل الميت، وأن الغاسل له يبدأ بميامنه ومواضع الوضوء منه ثم يغسل سائر بدنه، ويُستحب أن يُغسل ثلاثاً أو أكثر ولا يُزاد على السبع، ويُجعل في الماء القليلُ من السدر للتنظيف وهو اليوم الصابون، والقليل من الكافور للتحنيط والتطييب، ولا بأس بوضع أي طيب آخر.

ولإتمام الفائدة أذكر عدداً من أحكام غُسل الميت، رغم أن هذا الموضوع مكانه كتاب الجنائز وليس كتاب الطهارة، فأقول: يلي غسلَ الميت زوجتُه إن كان متزوجاً، أو زوجها إن كانت متزوجة، والأقارب: الأقرب فالأقرب، وإن كان المتوفَّى في غير أهله غسَّله الرجال إن كان رجلاً، والنساء إن كانت امرأة، ولا يحل لهؤلاء النظر إلى عورته، لأن حُرمة العورة سواء للحي والميت، ويَلُفُّ الغاسلُ على يده خرقةً يغسل بها عورته حتى لا يمسَّها، وتكون العورة مغطَّاة، فيُدخل يده من تحت الغطاء.

والحديث الثاني يبين كيفية غسل من مات وهو مُحْرِمٌ بالحج، وكذا العمرة، وهو واضح لا حاجة إلى شرحه.

والحديث الثالث يبين أن الشهيد لا يُغسَّل ولا تُنزع ثيابه، وإنما يدفن بها بما عليها من دماء، ولا يُصلَّى عليه.

رابعاً: الحيض

<<  <  ج: ص:  >  >>