للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيضُ لغةً: السيلان والجريان، فيقال حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً ومحاضاً إذا سال دمها، والمرأة حائض وحائضة، ومنه يقال للحوض حوض لأن الماء يحيض إليه أي يسيل ويجري. وفي الشرع: جريان دم المرأة من رحمها بعد بلوغها في أوقات معتادة. والحيض يجب له الغسل بلا خلاف، وهو معلوم من الدين بالضرورة، وقد وردت في غسل الحيض النصوص التالية:

١- عن أنس بن مالك «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يُؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحابُ النبي - صلى الله عليه وسلم - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن المَحيضِ قل هو أذىً فاعتزلوا النِّساءَ في المَحِيض} ، إلى آخر الآية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه، فجاء أُسيد بن حُضَير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، فتغيَّر وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننَّا أن قد وَجَدَ عليهما فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أنْ لم يَجِدْ عليهما» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنَّسائي. قوله: لم يجامعوهن: أي يتركونهن وحدهن. وقوله: وَجَد عليهما: أي غضب عليهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>