٢- عن عائشة رضي الله عنها «أن أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض فقال: تأخذ إِحداكنَّ ماءها وسِدْرتها فتطَّهَّر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصةً مُمَسَّكةً فتطَّهَّر بها فقالت أسماء: وكيف تَطَهَّر بها؟ فقال: سبحان الله تطهَّرين بها، فقالت عائشة كأنها تُخفي ذلك: تَتَبَّعين أثَر الدم ... » رواه مسلم. وفي لفظٍ « ... قال: خذي فِرصة مُمَسَّكةً فتوضَّئي ثلاثاً، ثم إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - استحيا، فأعرض بوجهه أو قال: توضَّئي بها، فأخذتُها فجذبتُها، فأخبرتُها بما يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -» رواه البخاري. قوله شؤون رأسها: أي أصول شعر رأسها. وقوله الفرصة
- مثلَّثة -: أي القطعةٌ من الصوف أو القطن أو ما إلى ذلك. وقوله مُمسَّكة: أي مُطيَّبة بالمسك. وأسماء الواردة في الحديث هي أسماء بنت شَكَل الأنصارية.
٣- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت «قلت يا رسول الله: إني امرأة أشدُّ ضَفْر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حَثَيات ثم تُفيضين عليك بالماء فتَطْهُرين» رواه مسلم. وقد مرَّ. ووردت في الحيض أحاديث أخرى منها الصحيح ومنها الضعيف، إلا أننا اكتفينا بهذه الأحاديث الثلاثة لأنها تفي بالغرض.
الحديث الثالث يدل على أنَّ صفة الغسل من الحيض تماثل تماماً صفة الغسل من الجنابة، ففي الحديث إجابة واحدة من الرسول عليه الصلاة والسلام على سؤال أم سلمة عن غسل الجنابة والحيض. فالحائض تغتسل كما تغتسل من الجنابة ولا يجب عليها نقض شعرها في غسل الحيض، كما لا يجب عليها نقضه في غسل الجنابة. وقد مرَّ بحثُه فلا نعيد.