للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنهم وضعوا قاعدة تقول (أن الخارج من البدن من غير السبيل ينقسم قسمين: طاهراً ونجساً، فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة) ذكرها صاحب المغني، وذكروا أن ذلك مروي عن عدد من الصحابة والتابعين والفقهاء، فطبَّقوا الأمر الأول وهو الحديث على الأمر الثاني وهو القاعدة، فخرجوا بحكم نجاسة القيء، أي أنهم قالوا إن الحديث يدل على أن القيء ينقض الوضوء، وأن القاعدة تقول إن أي خارج من غير السبيل ينقض إن كان نجساً، وإذن فالقيء نجِس. فنجيبهم بأن هذه القاعدة غير مُسلَّم بها، فها هو المنيُّ ينقض خروجه الوضوء، بل ويُوجب الغُسل رغم طهارته، وأما قولهم إن النجس ينقض الوضوء في الجملة روايةً واحدة والطَّاهر لا ينقض الوضوء، فقد خالفهم فيه آخرون، فقد قال مكحول: لا وضوء إلا فيما خرج من قُبُل أو دُبر. ومالك وربيعة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لا يُوجبون من القيء وضوءاً. فالقاعدة التي وضعوها ليست صحيحة وغير مُسلَّم بها، فلا يصح استنباط الأحكام بحسبها.

أما الحديثان اللذان استشهدوا بهما، فالثاني منهما ضعيف فلا يصلح للاحتجاج، وأما الأول فإن غاية ما فيه أن القيء ينقض الوضوء فحسب على افتراض أن الفاء التي في (فتوضأ) هي فاء السَّببية. نعم روى البزَّار والدراقطني والبيهقي وأبو نعيم وابن عديٍّ وأبو يعلى من طريق عمار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «يا عمَّار، إنما تغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم» إلا أن هذا الحديث يبلغ من الضعف درجة جعلت المُحدِّثين يرمونه بالوضع، وقد جاء هذا الاتهام من كون ثابت بن حمَّاد أحدَ رُواته وهو متَّهم بالوضع. قال البيهقي (هذا باطل لا أصل له) . وأضاف (ثابت بن حمَّاد مُتَّهم بالوضع) . وقال الهيثمي (ضعيف جداً) . فالحديث لا يصلح للاحتجاج، فلا يصلح دليلاً على نجاسة القيء.

الفصل الثالث أحكامُ النجاسة

<<  <  ج: ص:  >  >>