للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال «حُبِسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب هُوِيَّاً، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، فلما كُفينا القتال، وذلك قوله {فَى اللهُ المؤْمِنِيْنَ القِتَالَ وكانَ اللهُ قَوِيَّاً عَزِيْزَاً} أَمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالاً فأقام الظهر، فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كما يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها في وقتها» رواه أحمد والنَّسائي وابن خُزَيمة.

والأذان في هذه الحالة يُشرع عندما تُشغَلُ الجماعةُ أهلُ المِصر عن الأذان في الوقت نتيجةَ حرب، كما حصل مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وجماعة المسلمين في المدينة المنورة في معركة الخندق، أو يُشْغَل أهلُ بلد عن الأذان نتيجة كارثة زلزالٍ مدمِّر أو طوفان مثلاً، فيؤذن عند إقامة الصلاة الفائتة، أما إن أذَّنت الجماعة القاطنة في بلد، وأراد صاحب الفاتئة أن يصلي في غير وقتها المعتاد فلا يحتاج لأذان، وتكفيه الإقامة فحسب.

النومُ قبل صلاة العشاء والسَّمَرُ بعدها

يُكرَه النومُ قبل العشاء والسَّمَرُ بعدها، فالمسلم يُندب له أن لا ينام قبل أن يصلي صلاة العشاء، وإذا صلاها كُره له أن يسمُر، ونُدب له أن ينام بعدها، فعن أبي بَرزةَ رضي الله عنه قال «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها» رواه البخاري والترمذي. ورواه أبو داود وابن ماجة جزءاً من حديث. وعنه رضي الله عنه قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها» رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>