للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد مرَّ قبل قليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم وغيره وفيه «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدْرِ كَمْ صلى، ثلاثاً أم أربعاً ... ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّم ... » . فهذا دليل السجود لحصول الشك في عدد ركعات الصلاة، كما مرَّ قبل قليل حديث عبد الله بن بُحَيْنة رضي الله عنه عند مسلم وفيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتمَّ صلاته سجد سجدتين ... » . فهذا دليل سجود السهو عند ترك واجب في الصلاة كالجلوس للتشهُّد الأوسط، وعن عبد الله رضي الله عنه قال «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر خمساً، فقالوا: أَزِيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمساً، فثنى رجليه وسجد سجدتين» رواه البخاري ومسلم. ورواه أحمد وزاد في رواية «وسلَّم» . وفي رواية ثالثة لأحمد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر أو العصر خمساً، ثم سجد سجدتي السهو، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هاتان السجدتان لمن ظن منكم أنه زاد أو نقص» . وعن عمران بن حصين رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلَّم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل (وفي رواية عند مسلم فدخل الحجرة) فقام إليه رجل يقال له الخِرْباق، وكان في يده طول فقال: يا رسول الله، فخرج إليه فذكر له صنيعه، فجاء فقال: أَصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى الركعة التي ترك ثم سلَّم، ثم سجد سجدتين ثم سلم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة. فهذه أدلة على مشروعية سجود السهو عند الزيادة وعند النقصان.

كيفيةُ سجود السَّهو

<<  <  ج: ص:  >  >>