للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد سبق في بحث أحكام الجُنُب البند التاسع علامات البلوغ عند الذَّكَر والأنثى، وأقل سنٍّ للحيض وأعلى سنٍّ لانقطاع الحيض، وما أرى أن تعتبره دولة الخلافة وعلماء المسلمين من السنٍّ الدالة على البلوغ، فيُرجع إليه.

الأمور الثلاثة التي تختلف فيها الحائض عن الجُنُب

هذه الأمور الثلاثة هي ما يلي بالتفصيل:

١- لا يجب على الحائض الصوم، ولا يحلُّ لها ذلك، لما روته معاذة قالت: «سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحَرُوريةٌ أنت؟ قلت: لستُ بحَرورية ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نُؤمر بقضاء الصلاة» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأصحاب السُّنن. قولها أحَرورية أنت؟: أي هل أنت من الخوارج؟ والخوارج يقولون بوجوب إِعادة الصلاة على الحائض. ودلالة الحديث أن الحائض لا تصوم خلال حيضها، وتقضي صومها عقب طُهرها، ولو كانت الحائض تصوم لما ورد القول بقضاء الصوم عليها. ولما روته حمنة بنت جحش قالت «كنت أُستحاضُ حيضةً كثيرةً شديدةً، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأُخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت يا رسول الله: إِني امرأة أُستحاضُ حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: أنعَتُ لك الكُرْسفُ فإِنه يُذهب الدم ... » الحديث، وهو طويل، رواه أبو داود. ورواه أحمد والترمذي وصحَّحاه، والكُرْسفُ هو القطن. فقولها «قد منعتني الصلاة والصوم» وعدم إِنكار الرسول عليه الصلاة والسلام لقولها وإِرشادها فقط لما تفعل، هو إِقرار لها ودليل على أن الحائض لا تصوم.

وأصرح من الحديثين ما رواه أبو سعيد أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء « ... أليس شهادة المرآة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصُم؟ قلن: بلى: قال: فذلك من نقصان دينها» رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>