للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا إنَّ قراءة الفاتحة لا تجزئ صلاةٌ بدونها، وإنَّ على المصلي أن يقرأها في كل ركعة من ركعات صلاته، ولكن قد يدخل في الإسلام شخص لا يعرف الفاتحة ولا يحفظها وعاجلته الصلاة المكتوبة قبل أن يتعلمها فيمكنه في هذه الحالة الاستعاضة عنها بما يحفظه من القرآن، فإن كان لا يحفظ من القرآن شيئاً استعاض عنه بالقول [سبحان الله والحمدُ لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله] فإن استعصى عليه حفظُه كله أمكنه حفظ جزء من هذا الذكر وتكون صلاته صحيحة، فقد روى رفاعة بن رافع - في حديث المسئ صلاته - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال « ... إذا قمتَ إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهَّد، فأَقم ثم كبِّر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبِّره وهلِّلْه ثم اركع ... » . رواه ابن خُزَيمة. ورواه الترمذي باختلاف يسير في اللفظ. ففي هذا الحديث أمره الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يقرأ أولاً قرآناً، وإلا حمِد الله وكبَّره وهلَّلَه، وعن عبد الله بن أبي أوفى قال «جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله علِّمني شيئاً يُجزئني من القرآن فإني لا أقرأ، فقال قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله..» رواه ابن خُزَيمة والدارقطني والنَّسائي. ورواه أحمد ولفظه «يا رسول الله إني لا أستطيع أخذ شئ من القرآن فعلِّمني ما يُجْزِئُني ... » . ففي هذا الحديث زيادة في الذكر على ما جاء في الحديث السابق، فيقرأ المصلي ما يستطيع حفظه منه، وليعجل في حفظ الفاتحة حتى يستطيع الصلاة بها.

التأمينُ في الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>