للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُندب للإمام وللمأموم وللمنفرد التأمينُ عقب الفراغ من قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، وإلا فوَّت عليه خيراً كثيراً، فقد ورد في فضل التأمين ما رواه أبو زهير قال «أُخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألحَّ في المسألة، فوقف النبي - صلى الله عليه وسلم - يستمع منه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَوْجَبَ إنْ خَتَمَ، فقال رجل من القوم: بأي شئ يَختِم؟ قال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب ... » رواه أبو داود. قوله إن ختم بآمين فقد أوجب: أي إن قال آمين عقب فراغه من دعائه فقد نال الاستجابة.

<<  <  ج: ص:  >  >>