والتطليق في الحيض يدعى الطلاق البدعي، وعكسه يدعى الطلاق السُّنِّي، وهو الواقع على الوجه الشرعي، وذلك أن يطلق الزوج زوجته في طهرٍ لم يَمَسَّها فيه. والطلاق البدعي فضلا عن كونه حراماً لا يقع عند الظاهرية وابن عقيل وابن تيميَّة وابن القيم وأبي قُلابة وطاووس وسعيد بن المسيب شيخ التابعين، وهو ما أراه أنا، ويقع عند جمهور الأئمة والفقهاء. ولسنا هنا بصدد بحث أحكام الطلاق، فبابه غير باب الطهارة، فقط أحببنا الإشارة إلى بعض هذه الأحكام هنا.
دمُ الحيض ومدَّته
لقد كثرت الآراء وتشعَّبت في تحديد أقلِّ الحيض وأكثره، وإني أكتفي باستعراض أقوال الأئمة الأربعة، وأضرب صفحاً عما سواها، لا سيما وأن معظم تلك الأقوال لا دليل عليها:
١- قال أبو حنيفة: إن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة.
٢- وقال مالك إنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره، والعبرة بعادة النساء.
٣- وقال الشافعي وأحمد إن أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً.
والصحيح هو أن الشرع الحنيف لم يحدد مدةً لأقلِّ الحيض ولا لأكثره يجب الالتزام بها، وإنما جعل ذلك راجعاً لما عليه عادة كل امرأةٍ في كل عصر وفي كل مكان، فلكلِّ امرأةٍ عادةٌ خاصةٌ بها يجب عليها أن تلتزم بها. ولكن عندما نستعرض النصوص نجدها تذكر أن غالب الحيض عند النساء هو ستة أيام أو سبعة، فعن حمنة بنت جحش أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها « ... فتحيَّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي ... » رواه أبو داود والترمذي وأحمد. وسيأتي بعد قليل بإذن الله تعالى في بحث [المستحاضة] .