للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- عن فاطمة بنت أبي حبيش «أنها كانت تُستحاض، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يُعرف، فإذا كان ذلِكِ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلِّي فإنما هو عِرق» رواه أبو داود والبيهقي وابن حِبَّان. ورواه الحاكم وصححه.

٢- عن أم عطية - وكانت بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم -- قالت «كنا لا نعدُّ الكُدرة والصُّفرة بعد الطُّهر شيئاً» رواه أبو داود.

٣- عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت «كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدِّرَجةِ فيها الكُرْسُفُ فيه الصُّفرةُ من دم الحيض يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تَعْجَلْن حتى ترين القَصَّة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة» رواه مالك. وذكره البخاري تعليقاً. الدِّرَجة: وعاء. القَصَّة: القطعة من قطن توضع في الفرج لمعرفة أثر الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>