للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصفة نية الوضوء هي أن يقصد الوضوء الشرعي، أو يقصد رفع الحدث الأصغر، أو يقصد التَّطهُّر لاستباحة الصلاة والطواف ومسِّ المصحف، أو يقصد إزالة المانع من فعل الصلاة فأية صيغة أو صفة من هذه الصفات تجزيء، ولا يجب جمع صفتين أو أكثر معاً للوضوء الواحد فلو نوى بقلبه أن يتوضأ، أو نوى رفع الحدث الأصغر، أو نوى التطهر للصلاة، أو نوى إزالة المانع من الصلاة كفاه ذلك.

ويُشترط في النية استصحابُها طيلة فترة قيامه بأعمال الوضوء، إلا أن ذلك لا يعني دوام أن تبقى ماثلةً في الذهن، وإنما يعني عدم قطعها في أثناء الوضوء. فلو أنه نوى عند بدء الوضوء التطهر لاستباحة الصلاة، ثم في أثناء غسل الأعضاء قلب نيته وجعل الغسل للتبرد والنظافة، فإن وضوءه يبطل لأنه بذلك قطع النية، أما إن لم يقطعها اعتُبرت نيَّتُهُ مستمرة طيلة الفعل.

أما وقت النية فهو قبل بدء الوضوء ولو بلحظة، وإن نوى قبل سُنَّة من سُنن الوضوء الأولى دخلت السُّنَّة في الوضوء، وإن نوى بعد سُنَّة الوضوء الأولى وقبل الفروض صح وضوؤه وخرجت السُّنَّة الأولى من الوضوء. فما يؤديه المسلم من سنن قبل النية يخرج من الوضوء، وما يؤدِّيه من سنن بعد النية يدخل فيه، أما إن نوى عقب فرض من الفروض، كأن نوى عقب غسل الوجه خرج غسل الوجه من الوضوء، وحيث أنه فرض فإن الوضوء حينئذ يبطُل، ولا يُجبر بإعادة غسل الوجه، بل لا بد من إعادة الوضوء من جديد، وإذا غسل الوجه وبدأ بغسل اليدين مثلاً ثم شك في النية هل عقدها أم لا أعاد الوضوء من أوله وجوباً، لأن الوضوء باطل.

٢ـ التسمية: أي قول (بسم الله) وقتها عقب استحضار النية وقبل الشروع في الفعل. وقد ذهب إلى وجوب التسمية أهل الظاهر وإسحق بن راهُويه والحسن. وذهب إلى أنها سُنَّة الشافعية والحنفية ومالك وربيعة وأحمد والثوري وأبو عبيد. وقد وردت في التسمية للوضوء الأحاديث التالية:

<<  <  ج: ص:  >  >>