للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول

الصلاةُ: حكمُها ومواقيتُها

فرضُ الصلاة

الصلاةُ لغةً الدعاءُ، ورجلٌ صلَّى إذا دعا، وسُميت الصلاة المشروعة صلاةً لاشتمالها على الدعاء. وقد فُرضت الصلاة ليلة الإسراء خمسين في اليوم والليلة، ثم خُفِّضت إلى خمس صلوات تَعْدل في ثوابها الخمسين، فعن أنس رضي الله عنه قال: «فُرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلةَ أُسْرِي به الصلواتُ خمسين ثم نقصت حتى جُعلت خمساً، ثم نُودي يا محمد إنه لا يُبدَّل القولُ لديَّ وإنَّ لك بهذه الخمس خمسين» رواه الترمذي وابن المنذر وعبد الرزاق. وروى البخاري وأحمد والنَّسائي عن أنس حديثاً طويلاً عن الإسراء، وجاء فيه « ... هنَّ خمسٌ وهنَّ خمسون، لا يُبدَّلُ القولُ لديَّ ... » وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال «فُرض على نبيكم - صلى الله عليه وسلم - خمسون صلاة، فسأل ربه عزَّ وجلَّ فجعلها خمساً» .

فالصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس، وهذه معلومة من الدين بالضرورة، وحسبي أن أذكر حديثاً واحداً يذكرهنَّ هو ما رُوي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه قال «جاء رجلٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أهل نجدٍ ثائرَ الرأس يُسمَع دويُّ صوتِه ولا يُفقَه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يَسأل عن الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خمسُ صلوات في اليوم والليلة فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا إلا أنْ تَطوَّع ... » رواه البخاري ومالك والبيهقي وابن المنذر.

فضلُ الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد ركن الشهادتين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بُني الإسلامُ على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنَّسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>