للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- عن أُمِّ عبد الله الدَّوْسِيَّة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الجمعة واجبةٌ على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة» رواه البيهقي.

٣- عن أبي أُمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «على الخمسين جمعة ليس فيما دون ذلك» رواه الدارقطني.

فهذه ثلاثة نصوص وردت فيها الأعداد كشرط لصحة الجمعة ولكنها فوق كونها متناقضة هي نصوص ضعيفة الإسناد لا تصلح مطلقاً للاحتجاج فالنص الأول ضعّفه جمهرة الحفّاظ، وقال البيهقي (لا يُحْتَجُّ بمثله) والنص الثاني ضعّفه البيهقي نفسه والنص الثالث ضعّفه الدارقطني نفسه لأن في سنده جعفر بن الزبير قال الدارقطني: متروك. فهي أحاديث ضعيفة لا يحتج بها، ومن ثمّ لا تصلح للاستدلال.

أما ما رُوي عن عمر بن عبد العزيز من أنه اشترط الأربعين في رواية واشترط الخمسين في رواية أخرى فلا يصلح للاستدلال، لأن أقوال التابعين ومَن بعدهم ليست أدلة على الأحكام الشرعية.

وباختصار أقول إن كل ما قيل من اشتراط العدد لا يدل عليه دليل معتبر.

إدراك ركعة من الجمعة لا بد منه لإدراك الجمعة

<<  <  ج: ص:  >  >>